السيد محمد صادق الروحاني
605
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد ( « 1 » ) . م 3181 : الكسوة لكل فقير ثوب يوارى به عورته ، أو ثوبان وان لم يكونا ساترين ويستحب أن يكونا ثوبين ساترين ، خاصة مع القدرة . م 3182 : لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ( « 2 » ) ويعتبر التكليف ، والاسلام في المُكفِّر ( « 3 » ) ، كما يعتبر في مصرفها ( « 4 » ) الفقر ( « 5 » ) اعتبار الايمان ، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل . م 3183 : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء ( « 6 » ) فلو كان قادرا على صيام الشهرين ثمّ عجز أطعم ستين مسكينا ، ولا يستقر الصوم في ذمته ويكفى في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثمّ طرأت القدرة أجزأ بل إذا عجز عن الصوم فشرع في الاطعام ولو لفقير واحد ثمّ تمكن من الصوم اجتزأ بإتمام الاطعام . م 3184 : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق ( « 7 » ) وجب الباقي ( « 8 » ) وعليه
--> ( 1 ) أي إذا لم يكن هناك العدد الكافي من المساكين فيجوز اعطاء الواحد أكثر من حصة . ( 2 ) بأن يعين ما يدفعه بأنه كفارة يمين مثلا أو كفارة افطار عمدى وهكذا . ( 3 ) أي الذي يجب عليه أن يدفع الكفارة لا بد من أن يكون بالغا ومسلما . ( 4 ) أي يشترط في من تعطى له الكفارة أن يكون فقيرا مؤمنا ، والمؤمن هو الشيعي . ( 5 ) الفقير هو الذي لا يملك مصاريف سنته ، أوليس لديه مورد يومى أو شهري يكفيه مصاريفه . ( 6 ) بمعنى ان الترتيب المعتبر في الكفارة المرتبة يكون بلحاظ الوقت الذي يريد ان يؤديها فيه . ( 7 ) كما في زماننا . ( 8 ) من صوم الشهرين واطعام المساكين .